أصدرت الكويت في ديسمبر 2024 مرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024، يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الجنسية خاصة فيما يتعلق باكتساب الجنسية عن طريق الزواج.
إلغاء اكتساب الجنسية بالزواج:
زواج المرأة الأجنبية من كويتي: نصت المادة (8) من التعديل على أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.
اكتساب الأجنبي للجنسية الكويتية: أوضحت المادة (7) أنه لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية.
حقوق الأبناء القصر:
في حالة حصول الأجنبي على الجنسية الكويتية، يعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم حق اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
حالات سحب الجنسية:
حددت المادة (13) من التعديل الجديد حالات يجوز فيها سحب الجنسية الكويتية من بينها:
- إذا تم الحصول على الجنسية بطريق الغش أو التزوير.
- إذا صدر حكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو جرائم أمن الدولة.
- إذا فصل تأديب من وظيفة حكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية.
- إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك.
- إذا ثبت ترويج الشخص لمبادئ تهدد النظام الاقتصادي أو الاجتماعي، أو انتمائه لهيئة سياسية أجنبية.
معاملة القصر من أمهات كويتيات:
أُضيفت مادة جديدة تجيز معاملة القاصر المولود من أم كويتية، والمقيم في الكويت، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، في حالات معينة مثل:
- إذا كان والده الأجنبي أسير.
- إذا طلقت الأم طلاق بائن.
- إذا توفي والده الأجنبي.