ينص النظام على حالات عدم جواز نقل الموظف وفقًا للمادة الثالثة من لائحة النقل، حيث يتم تحديد الحالات التي يُمنَع فيها نقل الموظف، وهذه الحالات تتضمن:
- عدم مرور مدة سنة كاملة من تاريخ بدء مزاولة الموظف الفعلية والمستمرة لأعمال وظيفته الرتبية الحالية في مقرها، ويُستثنَى من هذا القرار النقل إلى جهة حكومية أخرى أو النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو النقل من مقر العمل إلى آخر خارج المملكة كما يتم النقل في حالات الضرورة وبموافقة وزارة الخدمة المدنية.
- عدم مرور أربع سنوات من تاريخ تعيين الموظف في وظيفة مستثناة و يجب على وزارة الخدمة المدنية التحقق من توفر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة المراد نقل الموظف إليها و يحق لوزير الخدمة المدنية الاستثناء من هذا الشرط.
- النقل خلال فترة التجربة، باستثناء النقل إذا كان المكان المراد النقل إليه هو مكان الوظيفة التي عيَّن فيها وفي نفس فئتها الوظيفية.
- النقل إلى وظيفة ذات مرتبة أدنى دون موافقة خطية من الموظف المعني وفي هذه الحالة، يحصل الموظف على نفس الراتب السابق بالإضافة إلى راتب الدرجة الأخيرة في المرتبة التي تم التنازل عنها، إذا لم يقضي الوقت فيها سنة كاملة وإذا كان الراتب الحالي يتجاوز راتب الدرجة الأخيرة في المرتبة التي تم التنازل عنها، يُمنَح للموظف الراتب الأعلى.
- النقل إذا كان الموظف قد حصل على تقدير (غير مرضي) في تقويم الأداء للسنة السابقة، وذلك في حالة النقل من جهة حكومية إلى أخرى.
هذه هي الحالات التي تنص عليها اللائحة بشأن عدم جواز نقل الموظف.